الحقوق المعنوية والمادية للزوجة على زوجها



تنقسم حقوق الزوجة على زوجها على قسمين: حقوق مادية، وحقوق معنوية وسأجملها في النقاط التالية:-
1- المهر: فيجب على الزوج في عقد النكاح أن يدفع قدراً من المال للزوجة يسمى: المهر، والصداق، والأجر، وتكييفه أنه هبة وليس إجارة، وسمي أجراً تجوزاً ودليل مشروعيته قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)(النساء24).
والمهر واجب في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد العقد الصحيح، فلا يملك الزوجان نفيه، إذ إن في المهر حقاً لله تعالى، فليس متمحضاً لحق المرأة، وهنا أجمل بعض الأحكام التي تهمنا في هذه النقطة:-
أولاً: يجوز تعجيل المهر جملة، وتأخيره جملة، كما يجوز تأجيل بعضه، وتعجيل بعضه([1]) .
ثانياً: يجب المهر بنفس عقد الزواج، ولكن لا يجب كله إلا في ثلاث مواضع:-
             أ‌-    الدخول بالزوجة وقد نقل الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء([2]) لقوله تعالىوإن أردتم استبدال...غليظا) ولا بد من دخول حقيقي لا مجرد اللمس والنظر على خلاف فيه([3]) لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن والمسيس هنا كناية عن الوطء بإجماع([4]).
                              ب‌-      إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وهو أمر متفق عليه "لأنه لايبطل النكاح بدليل التوارث، وإنما هو نهاية له"([5]).
            ت‌-   يرى أبو حنيفة ومن وافقه من الحنابلة وغيرهم أنه إذا اختلى الرجل بزوجته خلوة صحيحة استحقت الصداق كاملاً، واستدلوا بالآية السابقة قال في البدائع:"نهى سبحانه وتعالى الزوج عن أخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق، وأبان عن معنى النهي لوجود الخلوة، كذا قال الفراء: إن الإفضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل، ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض...فكان المراد منه الخلوة على هذا الوجه، وهي التي لا حائل فيها ولا مانع من الاستمتاع عملاً بمقتضى اللفظ"([6]).
وبما روي عن رسول الله r أنه قال:"من كشف خمار امرأته، ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل"([7]).
وبما روي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال:" قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملاً، وعليها العدة، دخل بها أو لم يدخل بها"([8])، وحكى الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم".([9])
في حين رأى الإمامان مالك والشافعي في الجديد أن الخلوة لا تقوم مقام الدخول، واستدلوا بالآية السابقة أيضاً، وقالوا: إن الإفضاء هنا هو الجماع، واستدلوا بقوله تعالى وإن طلقتموهن...فرضتم) قالوا: والمراد بالمس الجماع"([10]) .
قال ابن رشد: "نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد   أفضى  بعضكم إلى بعض ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق فقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين أعني قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بينهما، فوجب بهذا إيجاباً ظاهراً أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس، والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع"([11]).
وقد رد أصحاب هذا القول على ما ساقه أصحاب القول الأول من آثار وفحصوا أسانيدها فوجدوها مما لا يحتج بها([12])وبهذا يتبين رجحان عدم اعتبار الخلوة مؤكداً لاستحقاق جميع المهر.
ثالثاً: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، وقد كان سمى لها مهراً، فإن للمرأة هنا نصف المهر، وكذا بإيلاء الزوج   "وردته، ولعانه، وإرضاع أمه لها، أو إرضاع أمها له وهو صغير يشطره -أي بنصف المهر- أما في الطلاق فلآية (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وأما الباقي فبالقياس عليه"([13])
وضابط ما يسقط المهر وما يشطره أن الفرقة قبل الوطء إذا كانت منها كفسخها بعيبه، أو ردتها أو رضاعها زوجة صغيرة له، أو بسببها كفسخه بعيبها يسقط المهر في الحالين .
وأما إذا لم يكن منها ولا بسببها كما سبق تمثيله ففي الحالة هذه فإنه يشطره([14]) .
رابعاً: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً وجب عليه المتعة لقوله تعالى(ومتعوهن...المحسنين)والمتعة هي: "مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة  في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط"([15]) .
وقد شرعت المتعة تعويضاً للمرأة "عما فاتها، وهذا نوع من التسريح الجميل، والتسريح بإحسان"([16]).
وتجب المتعة في مواضع غير الطلاق، ففي مغني المحتاج مع المنهاج أنها تجب "في فرقة لا بسببها، بأن كانت من الزوج كردته ولعانه وإسلامه، أو من أجنبي كإرضاع أم الزوج، أو بنت زوجته، ووطء أبيه، أو ابنه لها بشبهة...أما إذا   كانت الفرقة منها، أو بسببها كردتها، وإسلامها ولو تبعاً، أو فسخه بعيبها، فلا متعة لها سواءً كانت قبل الدخول أم بعده؛ لأن المهر يسقط بذلك، ووجوبه آكد من وجوب المتعة"([17]) وبمثل هذا قال الأحناف.
وإذا تزوج ولم يسم مهراً في عقد النكاح ثم فرض لها مهراً بعد ذلك، ثم طلقها قبل الدخول فهل تجب المتعة ولا شيء لها من المهر؟ أم لها نصفه ولا متعة لها؟ قولان، ذهب الشافعي والحنابلة إلى أنم لها نصف المهر.
واستدلوا بقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم)  ولأنه مفروض يستقر بالدخول فتنصف بالطلاق قبله كالمسمى في العقد([18]) .
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أوجب "نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول مطلقاً من غير فصل بين ما إذا كان الفرض في العقد أو بعده، ولأن الفرض بعد العقد كالفرض في العقد، ثم المفروض في العقد يتنصف، فكذا  المفروض بعده"([19]) .
وذهب أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد إلى أن لها المتعة فقط، ويسقط المهر المفروض بعد النكاح .
واحتجوا بقوله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسموهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) قالوا: "أي ولم تفرضوا لهن فريضة، وهو منصرف إلى الفرض في العقد، لأن الخطاب ينصرف إلى المتعارف، والمتعارف هو الفرض في العقد لا متأخراً عنه، وبه تبين أن الفرض المذكور في قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تسموهن وقد فرضتم لهن فريضة) منصرف إلى المفروض في العقد لأنه هو المتعارف"([20]) .
وعلله ابن قدامة بأنه "نكاح عري عن تسميته فوجب به المتعة، كما لو لم يفرض"([21]) .
ولم يرد في القرآن أو السنة تحديد لقدر المتعة، ولهذا اختلف الفقهاء في ضبطها فذهب الشافعية في المعتمد عندهم أن المعتبر حال الزوجين معاً، يسار الزوج وإعساره، ونسب الزوجة وصفاتها([22]) .
وعندهم وجه ثان: أن المعتبر حال الزوج([23]) وهو المنصوص عن أحمد([24]) .
ووجه ثالث: أن المعتبر حالها([25]) لأن المهر معتبر بها، فكذلك المتعة القائمة مقامه([26])
ووجه رابع ضعيف: أنه أقل مال([27]) فكما يجوز جعله صداقاً يجوز جعله متعة([28]).
هذا وقد حاول بعض الفقهاء تحديد المتعة، فقال بعضهم: أعلاها خادم، وأدناها كسوة يجوز أن تصلي فيها إلا أن يشاء هو أن يزيدها، أو تشاء هي أن تنقصه([29]) .
 وقال بعضهم: المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة([30]).
وذهب الشافعي إلى أنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم([31])، وقيل غير ذلك.
وأجاز الأحناف إعطاء النقود([32]) .
والذي يترجح هو أن متعة الطلاق "تكون بتقديم الزوج لمطلقته ما تكتسي به وتستتر به عند الخروج من بيتها، حسب العرف والعادة في كسوة النساء حسب المكان والزمان.
ويتقدر ذلك بحال الزوج بيساره وإعساره، كما هو نص الآية الكريمة.
وأنه يجوز دفع النقود بدلاً عن الكسوة للمرأة في المتعة المستحقة لها على زوجها الذي طلقها إذا كان دفع النقود أنفع وأصلح لها من الثياب .
وهذا الأنفع للمرأة يختلف باختلاف المكان، والزمان، وعرف الناس وعاداتهم فيما يدفعونه للمرأة في المتعة المستحقة لها على مطلقها"([33]) .
كما أن للحاكم أن يحددها بتقنين يراعي فيه ما سبق.

والمتعة تجب لكل مطلقة عند الشافعية وآخرون لعموم قوله تعالى(وللمطلقات...المتقين) وخصوص قوله تعالى(فتعالين امتعكن) وقالوا: في هذه الآية تقديم وتأخير، أي فتعالين أسرحكن وأمتعكن، وكلهن مدخولات بهن([34]) .
وذهب الحنابلة إلى أن المتعة مستحبة في غير المطلقة قبل الدخول، والتي لم يفرض لها مهر في عقد النكاح([35]) وهو مذهب الحنفية إذا كان الطلاق بعد الدخول، أما إذا كان قبل الدخول وقد سمى لها مهراً فالمتعة هنا لا واجبة ولا مستحبة، إذ المتعة عند الأحناف على ثلاثة أوجه:-
1.    متعة واجبة، وهي للمطلقة قبل الدخول، ولم يسم لها مهراً.
2.    متعة مستحبة، وهي للمطلقة بعد الدخول.
3.    متعة لا واجبة ولا مستحبة، وهي للمطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهراً([36]).
وقد دلل ابن قدامة في المغني لمذهبه بأن قال "ولنا قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن)
ثم قال (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) .
فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع  تقسيمه النساء  قسمين، وإثباته لكل قسم حكماً، فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه، وهذا يخص ماذكروه"([37])أي قوله تعالى(وللمطلقات متاع بالمعروف)
خامساً: الزوج هو المكلف بتجهيز البيت وتأثيثه من ماله لا من مهر زوجته، فهو ليس واجباً على الزوجة، لأن المهر إنما استحقته الزوجة بسبب ما استحل من فرجها، ولهذا فالمهر حق خالص للزوجة، وتجهيز البيت يدخل ضمن واجبات الرجل بل هو جزء من النفقة([38]) .
قال ابن حزم : "ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلاً لا من  صداقها الذي أصدقها، ولا من غيره من سائر مالها، والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهم"([39]).
قال ابن قدامة: "إن المرأة إذا اسلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول، ومشروب، وملبوس، ومسكن"([40]) .
نعم خالف المالكية هنا وقالوا بلزوم تجهيز البيت على المرأة، فقد جاء في الشرح الكبير للدردير مع المختصر "ولزمها التجهيز على  العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من مهرها، إن سبق القبض البناء، كان حالاً أو مؤجلاً وحل، فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به، سواء كان حالاً أو حل  إلا لشرط أو عرف"([41]) وقالوا: لا يجوز للزوجة أن تنفق من صداقها على نفسها، ولا تقضي منه ديناً عليها، لأنه يلزمها التجهيز بما قبضته واستثنوا المحتاجة بأن تنفق منه وتكتسي الشيء القليل بالمعروف، كذا الدين القليل كالدينار من مهر كثير، وأما إن كان قليلاً فتقضى منه بحسبه([42])،
وقد رد ابن حزم على المالكية رداً قاسياً واستدل لقوله وقول الجمهور بقوله تعالى:(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئا) وقال: "فافترض الله عز وجل على الرجال أن يعطوا النساء صدقاتهن نحلة، ولم يبح للرجال منها شيئا إلا بطيب أنفس النساء... ووجدنا الله عز وجل قد أوجب للمرأة حقوقاً في مال زوجها أحب أم كره، وهي: الصداق، والنفقة، والكسوة والإسكان ما دامت في عصمته، والمتعة إن طلقها، ولم يجعل للزوج في مالها حقاً أصلاً، لا ما قلّ، ولا ما كثر"([43]).
وقول الجمهور هو الذي يظهر رجحانه، ويبدو أن قول المالكية مبني على العرف وعلى قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وإن حاولوا الاستدلال ببعض النصوص التي لا تؤيد قولهم.
 ومع هذا فللزوجة المساهمة في إعداد بيت الزوجية، عن طيب نفس، ويكون ما اشترته خالصاً لها، وينتفع به الزوج انتفاعاً عرفياً بإذن الزوجة صراحة أو دلالة، وإذا تصرف فيه بغير ذلك فهو ضامن([44]).

2- النفـقة:-
النفقة هي توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية([45]).
قال ابن قدامة في المغني: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع:-
·   أما الكتاب فقول الله تعالى: ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) ومعنى قدر عليه أي ضيق عليه .
·   وأما السنة فما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: " اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم،  أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم .
وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي .
فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه .
وفيه دلالة على:-
1.    وجوب النفقة لها على زوجها وأن ذلك مقدر بكفايتها .
2.    وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم .
3.    وأن ذلك بالمعروف .
4.    وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها بغير علمه إذا لم يعطها إياه .
·   وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن،  ذكره ابن المنذر وغيره"([46])، وممن نقل الاتفاق ابن رشد([47])  .
والنفقة تشمل عدة أنواع قال الخطيب الشربيني: "والحقوق الواجبة  بالزوجية سبعة: الطعام، والإدام، والكسوة، وآلة التنظيف، ومتاع البيت، والسكنى، وخادم إن كانت ممن تخدم"([48]).
وسبب وجوب النفقة هو حبس نفسها "في البيت من أجله وتمكنه من نفسها، وتشتغل في مصالحه وترعى بيته وأولاده نيابة عنه، فكما قامت هي بهذا الواجب له كان لزاماً أن يقوم هو بواجب آخر لها يناسب فطرته وتكوينه، وهو إيجاد النفقة حتى تتفرغ هي للوظيفة التي أسندت إليها بحكم عقد الزواج، وتقوم بها أحسن قيام"([49]) .
قال ابن قدامة: " وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها"([50]).
ومما يزيد هذا وضوحاً "إن الحياة الزوجية لابد أن تنهض على أحد أسس ثلاثة:-
الأول: أن يتولى الزوج الإشراف على بيت الزوجية، وأن يكون هو المسؤول عن النفقة على الزوجة والأولاد.
الثاني: أن تتولى الزوجة ذلك كله بدلاً من الزوج.
الثالث: أن يتعاون الزوجان في النهوض بالمسؤوليات المادية وتقديم النفقة.
فلو استبعدنا الأساس الأول -والذي هو حكم الشريعة الإسلامية- فستتحول المرأة إلى طالبة للزوج بدلاً من كونها مطلوبة، وستتجه إلى سبل الكدح والعمل من أجل الرزق ثم تصبح عرضة للسوء والانحراف، وواقعنا أكبر دليل على ذلك، وسيصبح البيت عندئذ مقفراً قلقاً، وبدلاً من أن يكون البيت عنصراً للسعادة عامراً بالرعاية والأنس، وبدلاً من أن تضل المرأة عزيزة يصبح البيت والزواج شقاءً لا يطاق"([51]).
المراجع:

[1])  انظر بداية المجتهد (3/44)

([2])  المصدر السابق.

([3])  المصدر السابق.

([4])  انظر أحكام القرآن لابن العربي (1/218)

([5])  مغني المحتاج (3/297)

([6])  البدائع (2/585)

([7])  سنن الدارقطني (3/307)

([8])  سنن ابن منصور (1/234) وعبد الرزاق (6/288)

([9])  البدائع (2/585)

([10])  انظر مغني المحتاج (3/297)

([11])  بداية المجتهد (3/44).

([12])  انظر مغني المحتاج (3/298)

([13])  انظر المصدر السابق (3/309)

([14])  انظر المصدر السابق

([15])  المصدر السابق (3/317)

([16])  فقه السنة (2/488)

([17])  انظر مغني المحتاج (3/318)

([18])  انظر المغني (10/139) وما بعدها.

([19])  انظر البدائع (2/303)

([20])  انظر المصدر السابق (2/602)

([21])  انظر المغني (10/140)

([22])  انظر مغني المحتاج (3/318)

([23])  انظر منهاج الطالبين مع المغني (3/318).

([24])  انظر المغني (10/143)

([25])  مغني المحتاج (3/319)

([26])  انظر منهاج الطالبين مع المغني (3/319).

([27])  انظر مغني ابن قدامة (10/143)

([28])  انظر مغني المحتاج (3/319)

([29])  انظر مختصر الخرقي مع المغني (10/143)

([30])  بدائع الصنائع (2/603)

([31])  أي حين التنازع، انظر مغني المحتاج (3/318)

([32])  انظر البدائع (2/604) وقالوا: تجبر المرأة على القبول.

([33])  المفصل (7/134)

([34])  انظر مغني المحتاج (3/318)

([35])  انظر مغني ابن قدامة (10/140)

([36])  الفتاوى الهندية (1/303) وما بعدها.

([37])  المغني (10/140) وما بعدها.

([38])  انظر مغني المحتاج (3/559)

([39])  المحلى (9/507)

([40])  مغني ابن قدامة (8/156)

([41])  الشرح الكبير للدردير (2/321) وما بعدها، ولهم تفاصيل أخر يرجع إليه من أراد.

([42])  انظر المصدر السابق.

([43])  المحلى (9/507)

([44])  انظر: المفصل (7/147) فقه السنة (2/490) والمفيد من الأبحاث للشماع (78)

([45])  فقه السنة (2/492) وانظر البحر الرائق (4/188)

([46])  المغني (8/156)

([47])  بداية المجتهد (241)

([48])  مغني المحتاج (3/559)

([49])  مدونة الفقه المالكي (2/639)

([50])  المغني (8/156)

([51])  انظر الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (2/171)

من كتاب "المختصر في فقه الحقوق الزوجية"

هذا الموضوع كتبته يوم 12‏/11‏/2012 ضمن تصنيف , فأن اصبت فمن الله وحده و ان اخطات فمن نفسي و الشيطان . يمكنك نقل اي موضوع من المدونة بشرط ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي للاتصال او الاستفسار عن اي موضوع من هنا .

شاركنا برأيك بوضع بصمتك معنا | التعليق مسموح للزوار

توب خبر » المرأة

Error loading feed.