20‏/04‏/2013

قضية ختان الإناث من الناحية الفقهية

قضية ختان الإناث من الناحية الفقهية


لم يقُل أي من الفقهاء بأن الخفض حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وله مشروعية وجواز في الجملة عند الجميع، وإن تجاوز الحدود الشرعية المتَّفق عليها يحرم . واختلف علماء الفقه والمذاهب مختلفة في حكم الخفاض بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة. فعند الأحناف مكرمة وعند المالكية مندوب وعند الشافعية واجب  وعند الحنابلة مكرمة وغير واجب ، وقال النووي «الختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك» وقال الحافظ العراقي «الختان هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة، ويُسَمَّى ختان الرجل إعذارًا، وختان المرأة خفضًا» وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني «أعلم أن خثن النساء كان معروفاً عند السلف خلافاً لما يظن من لا عِلْمَ عنده»..وقال مفتى الأزهر «أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالها، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، وينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل. وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه». وفال ابن باز «الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور، وسنة ومكرمة في حق النساء». وقال أبو حفص سراج الدين الحنبلي الدمشقي «أمَّا ختان المرأة، فشَفران مُحيطان بثلاثة أشياء: ثُقْبة في أسفل الفَرْج، وهو مدخل الذَّكَر، ومخرج الحَيْض والوَلَد، وثُقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذَّكَر، وهي مخرج البول لا غير، وفوق ثُقبة البول موضع ختانها، وهنا كجلدة رقيقة قائمة مثل عُرْف الدِّيك، وقَطْع هذه الجلدة هو ختانها».. وقال الشيخ علام نصار «ختان الأنثى من شعار الإسلام، وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأتمتهم على مشروعيته مع اختلافهم في كونه واجباً أو سنة ،فإننا نختار في الفتوى : القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته، والحكمة في مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسي في المرأة، والاتجاه به إلي الاعتدال المحمود».. وقال الشيخ جاد الحق على جاد الحق «اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً، الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها، ولم يُنقل عن أحد من فقهاء المسلمين _ فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا –القـول بمنع الختـان للرجـال أو للنسـاء، أو عـدم جــوازه، أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي عَلمه الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأم حبيبة، وأما الاختلاف في وصف حُكمه، بين واجب، وسُّنة، ومَكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم. إن ختان البنات من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإنه لا يصح أن يُتركَ توجيهه وتعليمه إلى قول غيره، ولو كان طبيباً، لأن الطب علم، والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائماً، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف، فمنهم من يرى ترك ختان الإناث، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لا سيما في سن المراهقة، التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، وأضاف الأطباء والمؤيدون لختان النساء : أن الفتاة التي تُعرض عن الختان تنشأ من صغرها، وفي مراهقتها حادة المزاج، سيئة الطبع، وهنا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان، لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدي بها _ مع موجبات أخرى تذخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه _ إلي الانحراف والفساد ولما كان ذلك : ففي واقعة السؤال : قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته، لا ينبغي إهمالها بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي عَلَّمه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أم حبيبة». وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية « تُختتن المرأة، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للخافضة : وهي الخاتنة أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه، واحظى لها عند الزوج." يعنى : لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسةالمحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة، شديدة الشهوة.ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتار والإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال». وقال ابن القيم «لا خلاف في استحباب الختان للأنثى واختُلف في وجوبه». وقال الشيخ عطية صقر «إن الصيحات التي تنادي بحرمة ختان البنات صيحات مخالفة للشريعة ،لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته ،فختانهن دائر بين الوجوب والندب. وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول :حكم الحاكم برفع الخلاف فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب، ولا يصح أن يحم بالحرمة، حتى لا يخالف الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد التي ينص دستورها على أن الإسلام هو الدين الرئيسي للدولة ومن الجائز أن يشرع تحفظات لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لا تتعارض مع المقررات الدينية».

قضية ختان الإناث من الناحية الفقهية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق