حكم خروج المرأة بدون اللباس الشرعي في الإسلام
لا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا باللباس الشرعي ، ويجب على الزوج إجبارها على ذلك ، ولا يحق للزوج إجبار زوجته على لبس حجاب الوجه حتى ولو اعتقد الوجوب إلا أن يكون هذا هو المعروف عندهم ، أو يكون قد اشترط عليها ارتداءه ، أو يكون كشف وجه المرأة مما يسبب الضرر أو العار للزوج ، بينما إن رأت المرأة وجوب حجاب الوجه فلا يجوز للزوج إجبارها على خلعه .
- ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا باللباس الشرعي .
وذلك للنصوص الواردة في هذا وهي كثيرة ، أذكر منها (...وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور : 31)
وقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ...) (الأحزاب : 33)
- ولا يحق للزوج إجبار زوجته على لبس حجاب الوجه حتى ولو اعتقد الوجوب إلا أن يكون هذا هو المعروف عندهم ؛ لقوله تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19) أو يكون اشترط عليها في العقد ، فيجوز له إجبارها ؛ لأنه شرط لا يخالف مقتضى العقد ، ولا يخالف أي نص شرعي ، بل هو أمر مباح تنازلت عنه المرأة من غير مخالفة للشرع ، وهذا بخلاف تنازل الرجل عن أمور هي من حق القوامة ؛ لأن الله – جل في علاه – كلّف الرجل بالقوامة على زوجته ، وأي شرط يخالف حق التكليف باطل ، بينما وجه المرأة من المباحات - عند من يرى الإباحة – ويجوز للمرأة التنازل عن هذا المباح بأن تقبل شرطاً يلزمها بتغطية وجهها ، لأن الشرط في المباحات جائز إذا لم يترتب على ذلك محرَّم ، كالشروط في البيوع والإجارة وغير ذلك ، أما إن كانت المرأة تغطي وجهها لأنها ترى ذلك واجباً عليها فحينها لا تعارض بين الزوج والزوجة .
ولا يحق للزوج إجبار زوجته على لبس حجاب الوجه ؛ لأنها مسألة فيها خلاف معتبر ، وليست من مقتضيات عقد النكاح ، حتى لو اعتقد الزوج الوجوب ما دامت المرأة لا تعتقد الوجوب ؛ وذلك لأن المرأة لم تفعل محرَّماً في حقها حتى نقول بوجوب إجبار الزوج زوجته على حجاب الوجه من باب قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم : 6)
فالمرأة لا تعتقد وجوب حجاب الوجه ؛ ولم تقتنع بما سمعته عن هذا القول ، فأي حرام فعلته بكشف وجهها .
ولكن إذا كان الزوجان يعيشان في مجتمع يرى وجوب حجاب الوجه ، وكان كشف المرأة وجهها مما يجلب العار للزوج ، فعندئذ يحق للزوج إجبار زوجته على ارتداء حجاب الوجه ؛ لقوله تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19) والمعروف هنا هو ما يعرفه الشرع ولا ينكره ، ويعرفه الناس ولا ينكرونه ، وبتعبير أوضح : ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الدين .
وقد يرى الناس في مجتمع ما أن لبس المرأة لحجاب الوجه حيناً وخلعه حيناً آخر أمراً معيباً ، وعندها فللزوج أن يتصرف مع زوجته وفق ما يرى أنه يدفع العيب عنه ، إما بإلزامها ارتداءه دائماً أو نزعه ؛ لقوله تعالى ( ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...) (النساء : 19)
ومثله إذا تزوجها مرتدية لحجاب الوجه وأرادت خلعه بعد ذلك وكان ذلك أمراً معيباً للزوج ، فله أن يأمرها وفق ما يرى أنه يدفع العيب عنه .
بينما إن رأت المرأة وجوب حجاب الوجه فلا يجوز للزوج إجبارها على خلعه ؛ وذلك لأن خلعه في حقها محرَّم ، فلا يجوز إجبارها على محرَّم .
وأما استدلال من قال إنه يحق للزوج إجبار زوجته على حجاب الوجه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه (صحيح البخاري ج5/ص1994) فإنه استدلال غير دقيق ؛ لأن الحديث قيَّد الطاعة للزوج بصوم التطوع وهو شاهد ، أي : حاضر ؛ لأن صيام المرأة تطوعاً يفوت حقاً للزوج بالجماع ، ولذا فإن الزوج إن كان غائباً عنها وأمرها أن لا تصوم تطوعاً لم تجب عليها طاعته ؛ لأن صيامها لا يفوت حقاً له ؛ قال النووي : " وأما صومها التطوع في غيبة الزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي " (المجموع ج6/ص419)
ولذلك ؛ فإن من قاس الصلاة على الصيام فقال : لا يجوز لها التطوع بصلاة إلا بإذن زوجها . انظر (كشاف القناع ج5/ص188) فإنه لم يصب ؛ لأن من صلاة التطوع ما يفوت حق الزوج في الجماع ، ومنها ما لا يفوته ، فلا يجوز للمرأة أن تقوم الليل الطويل وتفوت حق زوجها في الجماع إذا لم يأذن لها ، بينما ركعتا الضحى لا تفوتان حق الزوج في الجماع ، وكذلك لا يحق للزوج أن يقول لزوجته : لا تسبِّحي الله في هذا اليوم أكثر من مئة مرة . ولا يصح أن نقول بأن حقه واجب والتسبيح تطوع فيُقدم حق الزوج ، فإن هذه مغالطة ؛ لأنه لا يحق للزوج أن يوجب على زوجته ترك مندوب ولا فعله ، ولا ترك مكروه ولا فعله ، ولا ترك مباح ولا فعله إلا أن يكون في ذلك الأمر فوات حق له أو وقوع عار أو ضرر عليه.
والواجب الذي فيه خلاف معتبر ولا يتعلق به حق الزوج فإنه لا يجوز له إجبار زوجته على فعل ما يراه هو ، ومَثَله : مسألة وجوب الوضوء على المرأة بسبب لمس فرجها .
فهذه مسألة خلافية ، وغير متفق على صحة ما جاء فيها من الأحاديث ، وكذلك قد اختلف الفقهاء في استنباط الحكم من النصوص ، فمن العلماء من لا يرى وجوب الوضوء من لمس المرأة فرجها ، ومنهم من يرى الوجوب ، ومنهم من يرى الندب ، ومنهم من فصّل تفصيلات أخرى ، وليس المقام مقام بيان الراجح في مسألة وجوب الوضوء من مس المرأة فرجها ، بل المقصود هو بيان مثال على المسائل الخلافية التي لا يتعلق بها حق للزوج .
بينما يتعلق حق الزوج بالاستمتاع بالمرأة ، فإذا كان هذا الزوج من النوع الذي لا يطيق رائحة الثوم أو البصل ، وطلب إلى زوجته ترك أكله في وقت ما أو يوم ما أو قبل النوم .... فعليها الطاعة ؛ لأن الأمر يتعلّق بحق الزوج . انظر (المغني ج7/ص224)
ولا بد من القول أن من أوجب للزوج طاعة مما لا يفوت حقاً له أو يوقع عاراً أو ضرراً عليه ، فنقول له : أين دليلك ؟؟!!
وعلى الزوجات أن تعلم أن الزوج يخطئ حين يتدخل في أمر لا حق له فيه ، وعندها فلا بد من إحسان التصرف وحسن التخلص والسياسة ، لأن من الأزواج من لا يفهم هذا الأمر ، وأما العناد وصب التهم والأوصاف فلا يزيد الطين إلا بلّة ، ولا الأمر إلا مرّاً ، وعلى الأزواج أيضاً أن يعلموا أن من الزوجات من يخطئن ، إما لسوء في الفهم ، أو لسوء في التصرّف ، فلا بد لهم - أيضاً – أن يحسنوا التصرف بالمداراة والسياسة وحسن العبارة ، ألا ترى أن الله أمرنا أن نجادل الكفار بالتي هي أحسن فقال تعالى (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (العنكبوت : 46) وأمر الله موسى وهارون – عليهما السلام - أن يخاطبا فرعون باللين (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى) (طه : 44)
هذا الموضوع كتبته يوم
08/11/2012
ضمن تصنيف
الإسلام والمرأة
فأن اصبت فمن الله وحده و ان اخطات فمن نفسي و الشيطان . يمكنك نقل اي موضوع من المدونة بشرط ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي للاتصال او الاستفسار عن اي موضوع من
هنا
.
شاركنا برأيك بوضع بصمتك معنا | التعليق مسموح للزوار